ترسيم حدود لبنان البحرية… ردٌ من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

ردًا على طلب الدائرة القانونية في “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام” ، الحصول على معلومات ” تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية”، الذي ورد الى رئاسة الجمهورية في 18 شباط الجاري، ردّت اليوم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على الطلب المذكور بكتاب رسمي هنا نصه:

“جانب المستدعين “محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام”

الموضوع: طلب الحصول على معلومات

المرجــــع: كتابكم تاريخ 18/2/2022

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

وبما أنكم تطلبون بموجب كتابكم المذكور في المرجع أعلاه الحصول على معلومات تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية،

وبما أن المادة 52 من الدستور اللبناني تنص على يأتي:

“يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.”

وبما أن التفاوض بموضوع ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية قد حصل في الناقورة، قبل توقفه، بصورة غير مباشرة مع العدو الاسرائيلي بوساطة المسهّل الأميركي واستضافة وتحت راية الأمم المتحدة، وقد انتقل الى الرئاسة مع الوسيط الأميركي بسبب توقف وفد العدو الاسرائيلي احادياً عن حضور اجتماعات الناقورة،

وبما ان المادة الخامسة من القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) تنص على ما يلي:

“المعلومات التي لا يتم الإفصاح عنها:

أ‌-      تمتنع الإدارة عن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة إذا تناولت المواضيع التالية:

1-     أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

2-     إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

ب‌-    يمنع الاطلاع على المستندات التالية:

4-  المستندات التحضيرية والإعدادية والمستندات الإدارية غير المنجزة.

وبما أن المفاوضات غير المباشرة الحاضرة، وإن كانت تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، إنما تُخاض بوجه العدو الصهيوني بما يحفظ الأمن القومي للبنان، الأمر الذي يتطلب إحاطة جميع الأعمال المتصلة بها بالسرية التامة حتى لا ينفد العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه بوجه لبنان،

وبما أنه واستناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون الحق في الوصول الى المعلومات المعروض نصها أعلاه، ليس من حق الإدارة العامة الإفصاح عن المعلومات التي تطلبونها، بل إن حرفية النص القانوني توجب عليها الإمتناع عن هذا الإفصاح.

وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تلتزم بتطبيق القوانين والأنظمة اللبنانية ولاسيما قانون الحق في الوصول الى المعلومات، سواء كان ذلك بإعطاء المعلومات وفق القانون أو الامتناع عن ذلك حيث يوجب القانون مثل هذا الامتناع.

وبما أن الحرص على مصلحة لبنان العليا لا يعلوه أي اعتبار من شأنه التفريط بها، علماً بأن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية سوف تتقيّد بأي مسار دستوري عند الاقتضاء، لذلك، يتعذر راهناً إجابة طلبكم وفق ما تقدم.